فصل: فصل فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُقْرِعَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْإِقْرَاعَ لَابُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ إذَا قُرِعَتْ يُرَقُّ وَيُوَفَّى مِنْهُ الدَّيْنُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَطْلُقُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا فِي بَعْضِ إلَخْ) أَيْ كَمَا إذَا مَاتَ بَيْنَهُمَا وَبَيَّنَ الْوَارِثُ الْمَيِّتَةَ بَعْدَهُ لِلطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ قُلْت: فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْحَاكِمُ، وَقَوْلُهُ: وَنَازَعَ إلَى وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ، وَكَذَا الْعَبْدُ حَيْثُ لَا كَسْبَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْحَاكِمُ) أَيْ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَتِهِ أَيْ: وَلَوْ أَرَادَ التَّكَسُّبَ لِنَفْسِهِ فَلِسَيِّدِهِ مَنْعُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الرِّقِّ حَتَّى يُثْبِتَ مَا يُزِيلُهُ فَلَوْ اكْتَسَبَ بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ أَوْ بِدُونِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ كَسْبِهِ؛ لِأَنَّهُ إمَّا بَاقٍ عَلَى الرِّقِّ فَكَأَنَّهُ لِلسَّيِّدِ، وَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَإِمَّا عَتِيقٌ فَالْمَالُ لَهُ، وَنَفَقَتُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ النَّفَقَةِ يُوقَفُ إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْعَبْدُ.
(قَوْلُهُ: وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ) أَيْ وَالطَّلَاقِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَتَطْلُقُ الْمَرْأَةُ بِاعْتِرَافِهِ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ بِحَلِفِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْعِتْقِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: وَحُكِمَ بِطَلَاقِهَا) أَيْ وَبِعِتْقِ الْعَبْدِ أَيْضًا ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ قَبْلَ بَيَانِهِ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَقُّ الْعَبْدُ) عَطْفٌ عَلَى يَسْقُطُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَوْ عَكَسَ) أَيْ بِأَنْ بَيَّنَ الْحِنْثَ فِي الْعِتْقِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ) أَيْ بِتَشْرِيكِهِ الْمَرْأَةَ فِي التَّرِكَةِ وَإِخْرَاجِهِ الْعَبْدَ عَنْهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: لَوْ عَكَسَ قُبِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَقْلًا) تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْمُضَافِ وَالْأَصْلُ وَنَازَعَ فِي نَقْلِهِ أَوْ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مَجَازِيٌّ، وَالْأَصْلُ نِزَاعًا نَقْلِيًّا.
(قَوْلُهُ: بِمَا يَرُدُّهُ) أَيْ بِنَقْلٍ يَرُدُّهُ أَنَّ مَنْ حَفِظَ إلَخْ، وَهُوَ الْوَارِثُ فَإِنَّهُ مُثْبِتٌ لِلْعِتْقِ، وَالْمُنْكِرُ الْغَيْرُ الْحَافِظِ نَافٍ لَهُ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ حَفِظَ) أَيْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ.
(قَوْلُهُ: وَمَعْنًى بِمَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَقْلًا بِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَى تَصَوُّرِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَضُرُّهُ) أَيْ كَكَوْنِ الزَّوْجَةِ كِتَابِيَّةً، وَالزَّوْجُ مُسْلِمٌ، وَمَا يَأْتِي فِي بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ) وَهِيَ قَوْلُهُ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: تَقْيِيدُهُ) أَيْ قَوْلُهُمْ: لَوْ عَكَسَ قُبِلَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ) شَامِلٌ لِمَا إذَا حَدَثَ الدَّيْنُ بَعْدَ الْمَوْتِ كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فَتَلِفَ بِهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ وَبَعْدَ تَعْيِينِ الْوَارِثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا أُقْرِعَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعْنَاهُ فَإِنَّ الْإِقْرَاعَ لَابُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ إذَا قُرِعَتْ يُرَقُّ وَيُوَفَّى مِنْهُ الدَّيْنُ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ تَطْلُقُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْقُرْعَةَ تُؤَثِّرُ فِي الرِّقِّ لَكِنْ سَيَأْتِي قَرِيبًا خِلَافُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَكِنْ سَيَأْتِي إلَخْ أَقُولُ: يُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ مَا هُنَا كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم مَا يُشِيرُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: لِمَ نَظَرُوا هُنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْبَلُوا بَيَانَ الْوَارِثِ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا إلَخْ أَيْ حَيْثُ قَبِلُوا بَيَانَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِي تَبْيِينِهِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا كَكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً، وَالْأُخْرَى مُسْلِمَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي بَعْضِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: إلَخْ) أَيْ كَمَا إذَا مَاتَ بَيْنَهُمَا وَبَيَّنَ الْوَارِثُ الْمَيِّتَةَ بَعْدَهُ لِلطَّلَاقِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) أَيْ التُّهْمَةَ.
(قَوْلُهُ: أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ إلَخْ) وَلَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ الْبَعْضَ الْمَذْكُورَ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَمَنَعَ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ ذَلِكَ الطَّرِيقِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَنْصَرِفُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُقْبَلُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ الْعِتْقُ.
(قَوْلُهُ: إذَا صُدِّقَتْ عَلَى الْحِنْثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا ادَّعَتْ أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّهَا إذَا أَرَادَتْ سُلُوكَ سَبِيلِ الْوَرَعِ فَلَابُدَّ مِنْ صُورَةِ تَمْلِيكٍ مِنْهَا لِلْوَرَثَةِ حَتَّى يَصِيرَ مِلْكُهُمْ قَطْعًا، وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ أَنْ تَتْرُكَ خِلَافَهُ ثُمَّ قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهَا تَرِثُ لَكِنْ الْوَرَعُ تَرْكُهُ، وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ، وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُنَّ يَعْنِي الزَّوْجَاتِ اسْتَمَرَّ الْإِشْكَالُ وَوُقِفَ إرْثُهُنَّ، وَالْأَوْلَى لَهُنَّ تَرْكُهُ لِلْوَرَثَةِ انْتَهَى وَأَقَرَّهُ شَارِحُهُ، وَهُوَ أَيْ الشَّارِحُ تَابِعٌ فِي ذَلِكَ لِلزَّرْكَشِيِّ فَإِنَّهُ تَعَقَّبَ بِنَحْوِ ذَلِكَ تَعْبِيرَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَمْ تَطْلُقْ لَكِنْ الْوَرَعُ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي حَاشِيَةِ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: وَالْوَرَعُ إلَخْ يُوهِمُ أَنَّ لَهَا الْآنَ سَبِيلًا إلَى الْمِيرَاثِ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الْإِشْكَالَ مُسْتَمِرٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُرُلُّسِيُّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَعْنَى تَرْكِ الْمِيرَاثِ أَنْ تُعْرِضَ عَنْهُ وَتَهَبَ حِصَّتَهَا لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ، وَلَا يُوقَفُ لَهَا شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَلَى ذَلِكَ مَا نَصُّهُ: وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى صُورَةِ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ عَلَى الْعَبْدِ انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَقَدْ يَمْنَعُ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ قَضِيَّةَ هَذَا الصَّنِيعِ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ إلَخْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ) وَلَا تُعَادُ الْقُرْعَةُ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَتَكُونُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ إلَخْ) الْأَوْلَى فَيَمْلِكُ قَطْعًا التَّصَرُّفَ فِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا إلَخْ.

.فصل فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ:

(الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ)، وَهُوَ الْجَائِزُ (وَبِدْعِيٌّ)، وَهُوَ الْحَرَامُ فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ الْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ طَلَاقُ الْحَكَمَيْنِ إذَا رَأَيَاهُ وَمُولٍ، أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ بَعْدَ مُطَالَبَتِهَا بِهِ لِوُجُوبِهِ حِينَئِذٍ، وَلَوْ فِي الْحَيْضِ لَكِنْ بَحَثَا فِي الْمُولِي بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ لَهَا إلَى الطَّلَبِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْفَيْئَةِ وَطَلَاقُ مُتَحَيِّرَةٍ إذْ لَمْ يَقَعْ فِي طُهْرٍ مُحَقَّقٍ، وَلَا حَيْضٍ مُحَقَّقٍ، وَمُخْتَلِعَةٌ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَمُعَلَّقٍ طَلَاقُهَا بِصِفَةٍ وُجِدَتْ فِيهِ كَمَا يَأْتِي وَصَغِيرَةٍ وَآيِسَةٍ وَغَيْرِ مَوْطُوءَةٍ، وَمَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا مِنْهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ لَا سُنَّةَ فِيهِ، وَلَا بِدْعَةَ (وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ) لِإِضْرَارِهَا أَوْ إضْرَارِهِ أَوْ الْوَلَدِ بِهِ كَمَا يَأْتِي (وَهُوَ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا (طَلَاقٌ) مُنَجَّزٌ، وَإِنْ سَبَقَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ قَبْلَهُ (فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ مَمْسُوسَةٍ أَيْ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَوْ مُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ الْمُحْتَرَمَ، وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الْآتِي وَلِتَضَرُّرِهَا بِطُولِ الْعِدَّةِ؛ إذْ بَقِيَّةُ دَمِهَا لَا تُحْسَبُ مِنْهَا، وَمِنْ ثَمَّ لَا يَحْرُمُ فِي حَيْضِ حَامِلٍ عِدَّتُهَا بِالْوَضْعِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّهُ فِي أَمَةٍ قَالَ لَهَا سَيِّدُهَا إنْ طَلَّقَك الزَّوْجُ الْيَوْمَ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا فِيهِ لِأَجْلِ الْعِتْقِ فَطَلَّقَهَا؛ لِأَنَّ دَوَامَ الرِّقِّ أَضَرُّ بِهَا مِنْ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، وَقَدْ لَا يَسْمَحُ بِهِ السَّيِّدُ بَعْدُ أَوْ يَمُوتُ وَكَالْمُنَجَّزِ مُعَلَّقٌ بِمَا يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا أَوْ يُوجَدُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ وُجُودُهُ فِيهِ فَوُجِدَ فِيهِ لَا بِاخْتِيَارِهِ فَلَا إثْمَ فِيهِ لَكِنْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الْبِدْعِيِّ مِنْ نَدْبِ الرَّجْعَةِ وَغَيْرِهِ (وَقِيلَ: إنْ سَأَلَتْهُ لَمْ يَحْرُمْ) لِرِضَاهَا بِالتَّطْوِيلِ وَالْأَصَحُّ التَّحْرِيمُ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْأَلُهُ كَاذِبَةً كَمَا هُوَ شَأْنُهُنَّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَتُهَا فِيهِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا قَالَ (وَيَجُوزُ خُلْعُهَا فِيهِ) أَيْ الْحَيْضِ بِعِوَضٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ بَذْلَهَا الْمَالَ يُشْعِرُ بِاضْطِرَارِهَا لِلْفِرَاقِ حَالًا، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقْ بِخُلْعِهَا خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا قَالَ (لَا) خُلْعُ (أَجْنَبِيٍّ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ خُلْعَهُ لَا يَقْتَضِي اضْطِرَارَهَا إلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ).
(قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَوْلُهُ: عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُولِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ الْمُلْجِئُ) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ) وَسَيَأْتِي حَمْلُ الزِّنَا فِي الْحَاشِيَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ) وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ مِنْ اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ طَلَاقٌ فِي طُهْرٍ قَبْلَهُ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَدْخِلَةٍ مَاءَهُ) هَلْ وَلَوْ فِي الدُّبُرِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ قَبْلَهُ أَوْ فِيهِ بِمَا لَا يُعْلَمُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بِصِفَةٍ صَادَفَتْ زَمَنَ الْبِدْعَةِ بِدْعَةٌ لَكِنْ لَا إثْمَ فِيهِ أَوْ زَمَنَ السُّنَّةِ سُنِّيٌّ فَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ بِدْعِيًّا أَوْ سُنِّيًّا بِوَقْتِ وُجُودِ الصِّفَةِ لَا بِوَقْتِ التَّعْلِيقِ؛ إذْ لَا ضَرُورَةَ حِينَئِذٍ، وَلَا نَدَمَ قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنْ وُجِدَتْ الصِّفَةُ بِاخْتِيَارِهِ أَثِمَ بِإِيقَاعِهِ فِي الْحَيْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُلْحِقْ بِخُلْعِهَا خُلْعَ الْأَجْنَبِيِّ) نَعَمْ إنْ خَالَعَ الْأَجْنَبِيُّ بِإِذْنِهَا بِمَالِهَا فَكَخُلْعِهَا بِخِلَافِهِ بِمَالِهِ وَلَوْ بِإِذْنِهَا م ر.
(فَصْل فِي بَيَانِ الطَّلَاقِ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ):
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجَائِزُ) إلَى قَوْلِهِ: فَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ: بِخِلَافِ مُعَلَّقٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ حَاكِمٍ عَلَيْهِ، وَقَوْلَهُ لَكِنْ بَحَثَا إلَى وَطَلَاقِ مُتَحَيِّرَةٍ، وَقَوْلَهُ: بِنِكَاحٍ أَوْ شُبْهَةٍ، وَقَوْلَهُ: وَإِنْ سَبَقَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: وَقَدْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَقَوْلَهُ: وَلِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ إلَى وَلِتَضَرُّرِهَا، وَقَوْلَهُ: يُوجَدُ زَمَنَ الْبِدْعَةِ قَطْعًا.
(قَوْلُهُ: فَلَا وَاسِطَةَ بَيْنَهُمَا) أَيْ السُّنِّيِّ وَالْبِدْعِيِّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ الِاصْطِلَاحَيْنِ إلَخْ) الْأَوْلَى هَذَا أَحَدُ الِاصْطِلَاحَيْنِ، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَفِيهِ اصْطِلَاحَانِ أَحَدُهُمَا، وَهُوَ أَضْبَطُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ قَالَ: الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ وَثَانِيهِمَا، وَهُوَ أَشْهَرُ يَنْقَسِمُ إلَى سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ وَلَا وَلَا فَإِنَّ طَلَاقَ الصَّغِيرَةِ وَالْآيِسَةِ وَالْمُخْتَلِعَةِ وَاَلَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا مِنْهُ وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا سُنَّةَ فِيهَا، وَلَا بِدْعَةَ.